للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لو قدَّم للضَّيف طَعامًا، وقوله للغُلام: (أتأذَن؟) ليس للإباحة، بل لسُنَّةِ الابتداء بالأَيمن، وللأَشياخ حقُّ السِّنِّ.

قال (ش): ويُؤخَذ منه تقدُّم الفَضيلة المتعلِّقة بالذَّات على المتعلِّقة بالمكان، قال: ويحتمِل خلافَه.

(وابن أبي عَتيق) هو عبد الله بن أبي عَتيْق، محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْر.

(الغابة) بغين معجمةٍ، وبالموحَّدة: هي الأجَمَة، موضِعٌ بالحِجاز، أعطاها مُعاوية في ثلُثها مائةَ ألف وما باعتْها منه.

* * *

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينهِ غلَامٌ وَعَنْ يَسَارِه الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "إِنْ أَذِنْت لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءَ"، فَقَالَ: مَا كُنْت لأُؤثرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فتلَّهُ فِي يَدِهِ.

(ابن قَزَعة) بفتح القاف، والزَّاي.

(تَلَّهُ) بتشديد اللام، أي: دفَعَه إليه، ومرَّ الحديث في (الشُّرب).

والمقصود منه الرَّدُّ على الحنَفية في إبطالهم هِبَة المُشَاع؛ لأنَّ