في جَرحهِ، وقال في الحديث السابق: المَرفوع منه الإخبار عما كان الناس يأخُذون به على عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبقيَّة الخبر بَيانُ ما يَستعمله النَّاس بعد انقِطاع الوَحي بوَفاته.
وفيه أنَّ مَن أظهَر الخَيْر فهو العدل الذي يجب قَبول شَهادته.
قال: واتفق مالكٌ، والشَّافعي، والكوفيون على أنَّ الشُّهود اليوم على الجَرح حتى تثبُتَ العَدالة، بخلاف عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو حنيفة: إلا شُهود النِّكاح، فإنَّهم على العَدالة.
قال: وهو تحكُّمٌ.
* * *
٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِثٍ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ:"وَجَبَتْ"، ثُمَّ مُرَّ بِأُخرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا -أَوْ قَالَ غير ذَلِكَ- فَقَالَ:"وَجَبَتْ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لِهَذَا: وَجَبَتْ، وَلِهَذَا: وَجَبَتْ؟ قَالَ:"شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرْضِ".
الحديث الأول:
(عليها شرًّا) الثَّناء: هو الذِّكر بالخَير، فاستِعماله في الشَّرِّ لتَجانُس الكلام مُشاكلةً.