قال (ط): اللَّفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أنَّ الرَّضاع يَجري عُمومه في تحريم نكاح المرضِعة وذوي أرحامها على الرَّضيع مَجرى النَّسَب، ولا يجري في الرَّضيع وذوي أرحامه مَجراه، وذلك أنَّه إذا أرضعتْه صارتْ أُمًّا له، يحرم عليه نكاحها، ونكاح مَحارمها، وهي لا تحرم على أبيه، ولا على ذوي أنْسابه غيرِ أولاده، فيجري