للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وزِيَاد ليس له صُحبةٌ ولا روايةٌ، وكان من دُهاةِ العرَب وفُصحائهم، مات سنة ثلاثٍ وخمسين.

(بعض الناس)؛ أي: الحنفيَّة، وغرَضه بَيان تَناقُض قولهم، فلم يُجوِّزوا شَهادة القاذِف، وصحَّحوا النكاح بشهادته، والتحكُّم حيث جوَّزوا شَهادة المَحدود، ولم يُجوِّزوا شهادة العبد، مع أنَّهما عندهم ناقِصان، وحيث خصَّصوا شَهادة الهلال من بين سائِر الشَّهادات.

قال (ط): ذَكَر قولَ أبي حنفية ليُلزمَه التَّناقُضَ في إجازته النكاح بشهادة مَحدودَين.

قال: وقال أبو حنيفة: لا تُقبَل شهادة القاذف أبدًا وإنْ تابَ، وأما المَحدود بالزِّنا، والسَّرِقة، والخمر؛ فإذا تابوا قُبلتْ شهادتهم، وقال: الاستِثناء في قوله تعالى: {إلا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: ٥] راجعٌ إلى الفِسق خاصةً، وقال الشَّافعي: راجعٌ إلى قَبول الشَّهادة أيضًا، والخلاف معروفٌ في الأصول.

ثم إنَّ القياس على الزَّاني والقاتِل والشَّارب، بل على الكافر يقتضي القَبول؛ إذ التَّوبة تَمحو الكُفر، فما دُونه أَولى.

ثم إن عمرَ جلد القاذِفِين للمُغِيرة واستتَابهم، وقال: مَن تاب قُبلتْ شهادتُه، وأقرَّه الصَّحابة، ولو كان تأْويل الآية كما أوَّلَه الكوفيون لم يَسكتُوا، ولقالوا لعُمر: لا تَجوز شَهادة القاذِف.

(وكيف تعرف توبته) عطفٌ على المُترجَم عليه، وكثيرًا ما يفعل