أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(وقال الليث) وصَلَه أبو داود.
قال (ط): استدلَّ البخاري على أنَّه لا حاجةَ في التَّوبة إلى إكْذاب نفْسه، بأنه لم يشرط ذلك على الزَّاني في مدَّة التَّغريب، ولا على كعبٍ وصاحبيه في الخَمْسين، وبحديث عائشة على أنَّ السَّارق إذا تابَ وحسُن حالُه قُبلتْ شهادتُه، وبحديث زيد أنَّه لم يشترط على الزَّاني بعد الجلد والتَّغريب أن لا تُقبَل شهادته، ولو كان ذلك شَرطًا لذكَره.
* * *
٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مئةٍ وتغريبِ عامٍ.