للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ"؟ ثَلَاثًا. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ"، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: "أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ"، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

الحديث الثاني:

(جلس)؛ أي: للاهتمام بهذا الأمر، وهو يُفيد تأكيد تَحريمه، وعظم قُبْحه.

(ليته) إنَّما تمنَّوا ذلك خَوفًا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكراهةً لمَا يُزعجه.

وكون غيرِ الشِّرك من الأمرَين الأخيرَين من أكبر الكبائر؛ لأنهما يُشبهانه من حيث إنَّ الأب سبَبُ وجود الولَد ظاهرًا، وهو يُرَبِّيه، ومن حيث إنَّ الزُّور يُثبت الحقَّ لغير مستحِقِّه، ولذلك ذكرهما الله تعالى في سِلْكه حيث قال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠].

أما كِتْمان الشَّهادة المذكور في التَّرجمة فليس صَريحًا في هذَين الحديثَين، لكن عُلم من القياس عليه؛ لأنَّ تحريم شَهادة الزُّور لإبطال الحقِّ، والكِتْمان يُبطله أيضًا.

(وقال إسماعيل) موصولٌ في (باب: استِتابة المرتدِّين).

* * *