للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ط): اتهمه عُمر أن يكون ولده أتاه به للفرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظن به أنَّه يريد أن يفرض له ويلي أمرَه ويأخذ ما يفرض له ويصنع ما شاء، فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح صَدَّقه، وكان عُمر قسم النَّاس أقسامًا، وجعل على كل ديوان عريفًا ينظر عليهم، فكان الرَّجل النابذ من ديوان الذي زكاهُ عند عُمر.

وفيه أن للإنسان أن يُزكي نفسه، ويخبر بالصلاح إذا احتاج إلى ذلك، وكذا رواه مالك في "الموطأ": فقال: عُمر: أكذلك؟ قال -أي: الرجل-: نعم.

* * *

٢٦٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أثنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ويلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنَقَ صاحِبِكَ" مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ كانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ".

(قطعتَ عنقه) قال (ن): هو استعارة من الهلاك في الدين.

(لا محالة)؛ أي: البتة.

(أحْسبهُ) بفتح السين، وحُكِيَ الكسر. قال الجوهري: وهو شاذ، أي: أظنه، أي: لا تقطع بتزكية من لا تطلع على باطنه، فيُحكم