للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شخصًا وعبر عنه بلفظ الغيبة، وجاء في مثله وجهًا في نحو: أنا الذي ضربت زيدًا، وأنا الذي ضرب زيدًا.

(إن هذا)؛ أي: السن، وهو خمس عشرة سنة؛ نهاية الصغر وبداية البلوغ.

(يفرضوا)؛ أي: تقدر أرزاقهم في ديوان الجند.

* * *

٢٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

الحديث الثاني:

(واجب)؛ أي: كالواجب.

(محتلم)؛ أي: بالغ، وسبق في (الجمعة) بيان ذلك.

وفيه أن البلوغ يكون بالاحتلام، أي: الإنزال، وليس في الحديث ذكر الشهادة لتطابق الترجمة، بل استفادتها من القياس على سائر الأحكام من حيث الإجازة للصبي، ولا غُسل عليه، وترجم به ليشعر بأنه لم يجد بشرطه حديثًا يدل عليه، وقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بثمان عشرة سنة، والجارية بسبع عشرة سنة، وقال مالك: أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ.