السند، وفي "مسلم" عن ابن عباس: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.
(قضى باليمين)؛ أي: يمين المدعي، وذلك لا بد أن يكون مع شاهد، إذ لم يقل أحد بجواز الحكم على المدعى عليه بمجرد اليمين، [و] لا يقال: هذا زيادة على ما في القرآن، فيكون نسخًا له، وهو خلاف الأصل؛ لأنا نقول: شرط النسخ التعارض، ولا منافاة.