للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُعْطَهَا، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ.

الحديث الأول:

(إسحاق) قال الغساني: لم أجده منسوبًا لأحد من شيوخنا، لكن صرح البُخَارِيّ في (باب: شهود الملائكة) بنسبته؛ إذ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أخبرني يزيد بن هارون، وسبق الحديث في (باب: ما يكره من الحلف في البيع).

(الناجش) بالنُّون، والجيم، والمعجمة: هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره كما سبق بيانه؛ نعم قوله: (فنزلت) استشكل مع الأحاديث الدالة على أنها نزلت في قصة الأشعث في خصومته، وهذا الحديث يدل على أنها نزلت في السلعة، وجوابه: أنَّ الآية لعلها لم تبلغ ابن أبي أوفى إلَّا عند إقامة السلعة، فظن أنها نزلت في ذلك، أو القصتان وقعتا في وقت واحد، فنَزلت الآية بعدها، والأمر عام متناول لهما ولغيرهما.

* * *

٢٦٧٦ - و ٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ -أَوْ قَالَ: أَخِيهِ- لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ في