يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ يَأتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، وَلَمْ يَأتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حُبِسَ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نعمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فتقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيح حَتَّى أكثَرُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَأمَرَهُ يُصَلِّي كمَا هُوَ، فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّها النَّاسُ! مَا لَكُمْ إِذَا ناَبَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيح؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ ناَبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ"؟ فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأول:
(إذا نابكم)، (إذا) للظرفية المحضة لا للشرط.
(لم يصل) هو مثل {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: ١٢] لكن هناك قيل: (لا) زائدة، وأما هنا فـ (منعك) مجاز عن (دَعاك)؛ حملًا للنقيض على النقيض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute