للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ يَأتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، وَلَمْ يَأتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حُبِسَ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نعمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فتقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيح حَتَّى أكثَرُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَأمَرَهُ يُصَلِّي كمَا هُوَ، فَرَفَعَ أبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّها النَّاسُ! مَا لَكُمْ إِذَا ناَبَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيح؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ ناَبَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ"؟ فَقَالَ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث الأول:

(إذا نابكم)، (إذا) للظرفية المحضة لا للشرط.

(لم يصل) هو مثل {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف: ١٢] لكن هناك قيل: (لا) زائدة، وأما هنا فـ (منعك) مجاز عن (دَعاك)؛ حملًا للنقيض على النقيض.