(مبرور) سبق في (الحج) تفسيره، فإن قيل: الحج فرض عين، فيكون أفضل من الجهاد مطلقًا للرجال والنساء؟ فكيف هذا التفضيل؟ قيل: الجهاد قد يتعين، أو هو أفضل باعتبار تعدي نفعه، فقد قال إمام الحرمين، وقبله الأستاذ، ثم أبو الإمام: إن فرض الكفاية أفضل من العين لذلك.
قلت: لم يقولوا إلا أهم، ولا يلزم منه أن يكون أفضل كما حررت ذلك في "شرح ألفية الأصول".