وقال الحافظ الدمياطي: الصواب لا محرمية بينهما، بل ذلك من خواصه - صلى الله عليه وسلم - جواز الخلوة بالأجنبية لأنه معصوم؛ ذكره في جزء أفرده في المسألة.
وفيه جواز فلي الرأس، قيل: وقيل القمل مستحب، وجواز ملامسة الرأس للمحرم، والخلوة بها، والنوم عندها، وأكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، وجواز ركوب البحر للنساء، وكرهه مالك، والضحك عند الفرح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحك فرحًا وسرورًا لكون أُمته تبقى بعده متظاهرة، وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر، ومعجزات إخباره - صلى الله عليه وسلم - ببقاء أُمته بعد أصحاب الشوكة، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون البحر، وأن أُم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد ذلك كله.
أما الغزوة التي توفيت فيها أُم حرام، فقال البخاري ومسلم: أنها كانت في زمن مُعاوية، وقال (ع): أكثر أهل السير أنها في خلافة عُثمان، قال الزبير بن بكار: كان ركوب معاوية في خلافة عثمان، قيل: سنة ثمان وعشرين، فعلى هذا يكون قولهما في زمن معاوية، أي: زمن غَزوِهِ في البحر لا زمن خلافته.
قال ابن عبد البر: إنَّ مُعاوية غزا تلك الغزوة بنفسه.