قال (ش): بل أشار بها إلى أن الحديث بالسبع قد ورد، لكن ليس على شرطه.
* * *
٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ: وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ".
(المطعون) من مات في الطاعون، وقال الجوهري: الموت من الوباء.
(والمبطون): العليل بالبطن.
(والغَرِق) بكسر الراء، أي: الغريق.
(وصاحب الهَدْم) باسكان الدال؛ أما بكسرها: فالذي يموت تحت الهدم، وبفتحها: ما انهدم من جوانب البناء، وذكر أربع سوى الشهيد في سبيل الله، وقد ترجم بأنها سبع للتنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد كما سبق إلى الأذهان، فنبه بالخمسة على ما سواها، أو أن مالكًا رواه سبع ولكنها ليست على شرط البخاري، أو أن بعض الرواة نسي الباقي، ومعنى كون غير القتيل في معركة الكفار شهيدًا في الثواب لا في ترتب أحكام من ترك الغسل، والصلاة، وشق في (باب: فضل التهجير في الظهر): أن الشهداء ثلاثة أقسام.