(هم منهم) قال (خ): أي: في حُكم الدِّين لا في جَواز القَتْل، فإنَّ ولَد الكافر مَحكومٌ له بالكُفْر، لكن إذا أُصيبُوا لاختِلاطهم بالآباء لم يكُن في قتْلهم شيءٌ، والنَّهي عن قتْلهم إنما هو فيما إذا كانوا هم المَقصودِين، وكذلك النِّساء، وإذا قاتَلْن يُقتَلْن أيضًا، وإذا لم يُتوصَّل لقتْل الآباء إلا بذلك جازَ، وبه تجتَمع الأحاديث.
قال (ن): في أطفال الكفَّار في الآخرة ثلاثةُ مذاهب: الأكثَر أنهم في النَّار تبعًا لآبائهم، وتوقَّفت طائفةٌ، والثالث الصَّحيح: أنهم من أهل الجنَّة.
(حمى) بلا تنوينٍ، وفي بعضها بالتَّنوين.
قال (ك): فتكون (لا) حينئذٍ بمعنى: ليس، أي: فتكون للاستِغراق على الأول بخلاف الثَّاني.
وسبق الحديث في (كتاب الشِّرب)، وكان أهل الجاهلية إذا عزَّ الرجل فيهم يَحمي الأرض بقدْر مدَى صوت الكلْب، ويمنع النَّاسَ أن