للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمُره ثلاثة عشر سنةً، أو خمسةَ عشرَ كما صوَّبه أحمد، لا عشرة كما هو قول ثالث.

قلتُ: مُناهَزة الاحتلام تصدُق من تَمام التِّسعة، فلا يُرَدُّ بذلك على من قال: عشرة.

(بمنى) بالصَّرف وتركه باعتبار كونه علَم البُقعة، أو المَكان، وظاهر كلام الجَوْهري أنَّه مذكَّر، فيكون مصروفًا فقط.

قال (ك): والأجود صَرْفه، وكتابته بالأَلِف لا بالياء، سُمي مِنَى لما يُمنَى فيه من الدماء، أي: يُراق.

(إلى غير جدار)؛ أي: غير سُترة بالكلِّية، وإنْ كان لا يلزم من كونه إلى غير ذلك أنْ لا يكون سُترةٌ أُخرى، لأن مع السُّترة ليس مَظِنَّة الإنكار، وهو يُريد أنْ يذكر أنَّه لم يُنكروا عليه لصِغَره مع وجود مَظِنَّة الإنكار، وأنَّ المصلِّي إذا لم يجعل سُترةً يجوز المرور بين يدَيه، فقصد ابن عبَّاس الاستدلال على ذلك لعدَم الإنكار عليه.

(بين يدي)؛ أي: قُدَّام.

(بعض الصف) يحتمل الجنْس، أي: بعض الصُّفوف، ويحتمل بعض صفٍّ ولو كان واحدًا.

(ترتع) بضم العين؛ أي: تُسرع في المشي، وقيل: تأكل، مِن رتعت الإبلُ: إذا رَعَتْ، وقيل: تأكُل ما تشاء، وقيل: إنَّه بكسر العين من الرعي.