للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويس، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نزَلَ نبَيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغتْهُ نَمْلَةٌ، فَأمَرَ بِجهازِه فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتها، ثُمَّ أَمَرَ بِبيْتها فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".

السادس:

(بجهازه) بفتح الجيم وكسرها.

قال (ن): هذا محمولٌ على أنَّ شرْع ذلك النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان فيه جَواز قتْل النَّمل، والإحراقِ بالنار؛ إذ لم يعاتَب إلا على الزِّيادة على نملةٍ، وأما في شَرْعنا فلا يجوز إحراق الحيوان نملًا وقَملًا وغيرهما.

وسبَق: أنَّ النبيَّ عُزَير - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ (لدَغتْه) بدالٍ مهملةٍ وغينٍ معجمةٍ، بخلاف (لذَعتْه) النَّار، فإنَّه بالذال المعجمة والعين المهملة، وأنَّ (هلَّا) حرْف تحضيضٍ يختصُّ بالأفعال، وإذا وليَها اسمٌ فهو بتقدير فِعلٍ قبلَه، فيُقدَّر هنا: فهلَّا أحرقْتَ، وأنَّ (واحدة) تأكيدٌ إنْ كانت الهاء في نملةٍ للوَحْدة.

* * *