على أنَّ الفُقهاء أجمعوا على أنَّ الكَذِب جائزٌ، بل واجبٌ عند الحاجة، كما في نحوِ لَو طلَب ظالمٌ وديعةً ليأخُذَها غَصْبًا، فإنه يجب على المودَع عنده أنْ يكذب مِثْلَ أنَّه لا يَعلم موضِعها، بل ويحلِف عليه، وإذا لم يكُن مثْلُ هذا معصيةً، فلا يقدَح في العِصْمة، واعتِذارُ إبراهيم - عليه السلام - به لمَقام عُلوِّ شأْنه، فرأَى مثلَه نقيصةً في حقِّه.