للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَرَأَ {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} حَتَّى أَتَى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

الحديث الأول:

(محمَّد) إما ابن سَلام، وإما ابن المُثنَّى، وإما بَشَّار على الخِلاف.

(أُمِرَ) مبنيٌّ للمفعول.

وفي هذا الاستدلال مناقشةٌ؛ إذ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - مأْمورٌ بالاقتِداء بهم في أُصول الدِّين؛ لأنه المتفَق عليه بينهم، لا في فُروعه؛ لأنها مختلِفةٌ، فالاقتِداء بهم فيها يؤدِّي للتَّناقض.

* * *

٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ {ص} مِنْ عَزَائِم السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا.

الثاني:

(من عزائم)؛ أي: المؤكَّدات المأْمور بها، إنما كان يُسجَد فيها موافقةً لداوُد، وشُكرًا لقَبول توبَته، كما رُوي: "سجَدَها أَخِي داوُد تَوبَةً، ونحن نسَجُدها شُكْرًا".

* * *