للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ؟ عَلَيَّ نَذْزٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ. فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَبِأَخْوَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، فَامْتَنَعَتْ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: إِذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِم الْحِجَابَ، فَفَعَلَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ، فَأَعْتَقَهُمْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغ مِنْهُ.

السادس:

(تصدقت) حالٌ، أو استئنافٌ، وفي بعضها: (إلا تصدَّقت).

(أن يؤخذ على يديها)؛ أي: تُمنع، ويُحجر عليها.

(يَغوث) بفتح الياء، وتخفيف المعجمة، وبمثلثةٍ، أدرك عبد الرحمن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو القرشي الزهري الحِجازي التابعي.

(فاقتحم) من: قَحَم، إذا رمَى بنفسه من غير روَّيةٍ.

وفيه أن من قال: إن فعلتُ كذا فلله عليَّ نذرٌ؛ أنَّ كفارته كفارة اليمين، ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفَّارة النَّذْر كفَّارة اليَمين"، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>