للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث وما بعده وهو: الحديث الثّالث، أوائل (كتاب الشهادات).

* * *

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ".

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْربُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

الثّالث:

(ويمينه شهادته) ليس فيه دور؛ لأن المراد: من حرصهم على الشّهادة وترويجها أنهم يحلفون على ما يشهدون، تارة قبل، وتارة بعد، حتّى لا يدري بأيهما يبتدئ، وكأنهما يتسابقان، لقلة مبالاته بالدين.

(يضربوننا)؛ أي: ضرب التأديب، أو يضربون رجالها على الحرص على الشّهادة، واليمين أن يأمروننا بأن نكف عنهما وأن نحتاط فيهما، وبعدم الاستعجال فيهما، وقال المهلب: على الشّهادة، أي: على قول الرَّجل: أشهد بالله ما كان كذا، على معنى الحلف، فكره ذلك كما كره الحلف وإن صادقًا.

(ونحن صغار)؛ أي: لم نبلغ حدّ التفقّه، وإن كانوا بلغوا حدّ

<<  <  ج: ص:  >  >>