٣٧١١ - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ -عَلَيْها السَّلَامُ- أَرسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْألهُ مِيرَاثَها مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا أفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدكٍ وَمَا بقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ.
٣٧١٢ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهْوَ صدَقَةٌ، إِنَّمَا يأكلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذَا الْمَالِ -يَعْنِي مَالَ اللهِ- لَيْسَ لَهُم أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأكلِ"، وإنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صدَقَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي كَانَتْ عَلَيْها فِي عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَعْمَلَنَّ فِيها بِمَا عَمِلَ فِيها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فتشَهَّدَ عَلِيٌّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَذَكَرَ قَرَابَتَهُم مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَقَّهُم، فتكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.
الحديث الأول:
(تطلب صدقة) ليس هذا على اعتقادها؛ لأن الصدقة لجميع المؤمنين، فلا تطلبها، فهذا إنما هو من لفظ الراوي للتعريف بالواقع.
وسبق في (الجهاد)، في (باب الخمُس)، شرح أملاك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها صدقة بعد موته.