للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العبْد فإنَّه في زمان الاستقبال مستحِقٌّ للأَجرَين أيضًا، فأتى بـ (إذا) التي للاستقبال.

(حق الله)؛ أي: من صلاةٍ وصومٍ ونحو ذلك.

(وحق مواليه)؛ أي: خدَمتهم، والمَوالي جمع: مَولَى، وجمَعه لأنَّ المراد بالعبد جنس العبد، حتى يُوزِّع لكلِّ عبدٍ مولى، وأيضًا فلدُخول ما لو كان العبد مُشتركًا بين موالي، ويُطلق المولى أيضًا على المعتِق، والعَتيق، وابن العَمِّ، والناصِر، والجار، والحَلِيْف، ومَن ولي أَمر أحدٍ كالسيِّد، وهو المراد هنا؛ لأنَّه مَولى أَمْرِ العبد، وقَرينته لفظ: العبد، ولهذا لم يُعمم في الكلِّ حملًا للمُشترك على معانيه، كما هو مَذْهب الشَّافعي؛ لأن ذاك حيثُ لا قَرينةَ تخصِّص البعض، وتَوقُّفه على القَرينة لا يُخرجه عن كونه حقيقةً فيه؛ لأنَّ هذه القرينة تُخرج غيرَه بخلاف قَرينة المَجاز فإنَّها المخصِّصة له.

فإن قيل: يكون للعبْد ضِعْف أَجْر السيِّد؛ قيل: قد يُلتزم ذلك، أو يكون ضِعفه من هذه الجِهَة، وللسيِّد أَضعافُ ذلك من جِهاتٍ أُخرى، والمراد إنما هو تَرجيح العبْد المؤدِّي للحقَّين على العبد المؤدِّي لأَحدهما.

فإن قيل: فالصَّحابي الذي كان كِتابيًّا يَلزم أنْ يَزيد أَجره على أكَابِر الصَّحابة.

قيل: خَرجوا بالإِجماع، ويلتزم ذلك في كلِّ صحابيٍّ لا يدلُّ دليلٌ على زيادةِ أَجره على مَن كان كِتابيًّا.