خلاف أَبي شُريح، إنما مراده: بعث الخيل، ونصب القتال، والحرب عليها، فحادَ عمْرو عن هذا، وجاوبَه على غير سؤاله، وقد اختُلف في العمل بتأويل الصحابي ما رواه؛ لأنَّه أعلم بمخرجه وسببه، أو لأنَّه هو وغيره سواءٌ في الاجتهاد فيه.
قال: وفي الحديث وجوب إنكار العالم على الأمير إذا غير شيئًا من الدين، وإن لم يسأل عنه.
وقال الطِّيْبِي: قول عمرو: أنا أعلم منك، أي: بموقع الحديث وإنْ كان سماعُك وضبْطه صحيحٌ في معنى المقاتلة، ولكن الذي أنا بصدَده إنما هو قتْل من استحقَّ، والتَجأَ إلى الحرَم، فصح جوابه له، على خلاف ما سبق عن (ط).
وقال (خ): ظاهر الحديث تحريم الدماء كلها، بحق وبغير حق، ويؤكده:(وإنما أُذِنَ لي ساعةً)، أو ليس المراد أنَّه أُبيح له دم كان حرامًا عليه، لا في ذلك اليوم ولا غيره، وقد التزم قوم ذلك في الجاني إذا فرَّ إلى الحرم لا يُقتص منه حتى يخرج، نعم، إن كان ما جناه في الحرَم اقتُصَّ منه.
وفي "الأحكام السلطانية" للماوردي عن بعض العلماء: أن البُغاة إذا كانوا في الحرم لا يُقاتَلون فيه، بل يُضيَّق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، وقال الجمهور: يُقاتلون حتى يُردُّوا عن بغيهم؛ لأنَّه حق الله تعالى فلا يضيع، فحفظها في الحرَم أَولى من إضاعتها.
وقد نص الشافعي في "اختلاف الحديث" من "الأم" على جواز