للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

(م د ت).

(سُفْيان) يجوز أن يُريد به الثَّوري، وأن يُريد به ابن عُيَينة؛ لأنَّ وكيعًا يروي عنهما، وهما يرويان عن مُطرِّف، ومثل هذا الالتباس لا يَقدح؛ لأن كلًّا منهما إمامٌ حافظٌ على شرط البخاري، وهو يروي عنهما كثيرًا.

نعم، قال الغَسَّاني في "تقييد المهمل": إن هذا الحديث محفوظٌ عن ابن عُيينة، وقال أبو مسعود الدمشقي: إن هذا ابن عُيينة، ولم يُنبِه عليه البخاري.

قال: وقد رواه يَزيد العَدَني -أي: بفتح المهملتين والنون-، عن الثَّوري أيضًا.

(عندكم) إما خاطب به عليًّا بالجمع تعظيمًا، أو إرادة مع سائر أهل البيت، أو للالتفات من خطاب المفرد للجمع، إذ مثله التفاتٌ نحو: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} [الطلاق: ١]، ولا فرقَ بين الانتقال حقيقةً، أو تقديرًا عند الجمهور.

(كتاب)؛ أي: مكتوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ووجه السؤال أنَّ الشِّيعة كانوا يزعُمون أنَّه - صلى الله عليه وسلم - خصَّ أهل البيت -لا سيَّما عليًّا - بأسرار من الوحي، أو لأنَّه كان يرى منه علمًا وتحقيقًا لا يجده عند غيره، فسأله.