للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وإن لا يقتل) في بعضها: (ولا يُقتَل)، وعطف الجملة حينئذٍ على مفرد بالتأْويل، أي: وفيها حُكم حرمة قصاص المسلم بالكافر، ونحوه: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧].

ففيه دليلٌ على منع قتل المسلم بالذِّمي، وعليه الشافعي، ومالك، وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة، تعلُّقًا بما رَوى عبد الرحمن البَيْلَماني: أنَّ رجُلًا مِن المُسلمين قتَلَ ذِمِّيًّا، فأَمر به - صلى الله عليه وسلم - فقُتل.

قال البَيْضاوي: هو منقطعٌ لا يحتجُّ به، وأيضًا زعموا أن القاتِل كان عمرو بن أُميَّة، وهو قد عاش بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سنين، وأيضًا فمتروكٌ بالإجماع؛ لأنَّه روي أن الكافر كان رسولًا، فيكون مستأْمنًا، وهو لا يُقتل به المسلم اتفاقًا، وإن صحَّ فمنسوخٌ؛ لأنَّه رُوي أن ذلك كان قبل الفتح، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في خُطبته على درج البَيت: "ولا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عَهدٍ في عَهْدِهِ".

قال: ومعنى كلام علي - رضي الله عنه - أنَّه ليس عندي سوى القرآن، وأنَّه لم يخصَّ بالتبليغ والإرشاد قومًا دون قومٍ، وإنما التفاوُت في الفهم، واستعداد الاستنباط، واستثنى ما في الصَّحيفة احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره، وقيل: كان فيها من الأحكام غير ما ذكر، ولكنه اقتصر على ذكر المقصود حينئذٍ، أو ذكره ولكن لم يحفظه الراوي.

قال (ط): وفيه ما يقطَع بدعة المتشيِّعة أن عليًّا - رضي الله عنه - وصيٌ، ومخصوصٌ بعلمٍ لا يعرفه غيره، ققال: ما عندي إلا ما عند الناس، ثم