للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العموم، أو: أُوحي إليه مِنْ قَبل: أنَّ مَنْ طَلَبَ استثناءَ شيءٍ فاستثنه، أو لما علم الضرورة استثنى؛ لأنَّها تبيح المحظور.

قال (ط): وفيه كتابة العلم خلافًا لمن كرهه، وكتابة المُصحَف، فقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - كُتَّابٌ يكتبون الوحي.

قال الشَّعبي: إذا سمعت شيئًا اكتُبْه، ولو في الحائط.

قال (ك): محلُّ الخلاف في غير المُصحَف، ففي "مسلم": "لا تَكتُبُوا عنِّي غيرَ القُرآن، ومَن كتَبَ غيرَ القُرآن فليَمحُه"، وكان في ذلك خلافٌ، ثم أجمعوا على الجواز بل الاستحباب، وحملوا النهي على أنَّه في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة، ويحمل حديث أبي شاه على من لا يوثق بحفظه، أو كان النهي عند الخوف من الاختلاط بالقرآن، وقد أمن ذلك، أو النهي على كتابة القرآن والحديث في صحيفةٍ واحدةٍ؛ لئلا يختلط فيشتبه على القارى، أو بأنَّه نهي تنزيه، أو منسوخٌ.

* * *

١١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِهٍ، عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أكثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكتُبُ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.