للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعزم الله له على شيء، كما راجعوه في الحُدَيْبِيَة فيما كتب بينه وبين قريش، أما إذا كان أمرَ بشيءٍ، أو عزَم، فلا يُراجع فيه، ولا يخالف.

وجوَّزوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، ولا يخطئ اجتهاده أبدًا.

وفيه: المريض غير مكلف، وقد سها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته حتى يشرع لأُمته، فكذا في مرضه يجوز أن يقع منه شيء، ثم يراجع عنه.

قال (ط): وفيه ما يبطل دعوى الشيعة أنَّه أوصى بما قبله منه عليٌّ؛ ويردُّه أنَّه لو كان عنده ذلك لأحال عليه - رضي الله عنه -.

وفيه: من فقه عمر: أنَّه خشي من أن يكتب - صلى الله عليه وسلم - أمورًا ربما عَجَزوا عنها، فاستحقوا العقوبة عليها؛ لأنَّها منصوصة، لا مجال للاجتهاد فيها، وقوله: حسْبُنا كتابُ الله، أي: لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨]، فقنع به، وأراد الترفيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاشتداد مرضه، فعُمَرُ أفقهُ من ابن عبَّاس، حيث اكتفى بالقرآن، ولم يكتف به.

وفيه: أنَّ الإمام له أن يُوصي عند موته، وفي تركه الكتاب إباحةُ الاجتهاد؛ لأنَّه وَكَلَهم إلى اجتهادهم، وإنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب؛ لأن القرينة قد تَصْرِف الأمر من الإيجاب إلى الندب، فأدى اجتهادهم إلى أنَّه غير واجبٍ، وخاف عُمر أن المنافقين يتطرَّقون إلى القَدْح فيما اشتُهر من قواعد الدِّين بكتابٍ يُكتب في خلوةٍ من آحادٍ، فيُضيفون إليه ما يشبِهون على الذين في قلوبهم مرضٌ، فلهذا قال: القرآن حسبنا.