٤٣٢٦ - و ٤٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبهُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا -وَهْوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللهِ- وَأَبَا بَكْرَةَ -وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ في أُنَاسٍ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَا: سَمِعْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنِ ادَّعَى إِلَى غيرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
وَقَالَ هِشَامٌ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قَالَ عَاصِمٌ: قُلْتُ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ: أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَائِفِ.
الثالث:
(وأبا بكرة)؛ أي: نُفَيْع بن الحارِث، مُصغَّر: نفع، بالنُّون، والفاء، وكُنِّي بذلك؛ لأنه تَدلَّى مِن حِصْن الطَّائِف ببَكَرةٍ، وكان أسلَم في الحِصْن، وعجَز عن الخُروج منه إلَّا بهذه الطَّريقة.
(تسور)؛ أي: تسلَّقَ.
(ادعى)؛ أي: انتَسَب.
(حرام) إما تغليظٌ، أو المراد المُستحِلُّ.
(فأول من رمى) كان ذلك في أوَّل لِقاءٍ عقدَه - صلى الله عليه وسلم -، وأوَّل سريَّةٍ بعثَها.