للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَابِع (٦٥) كِتابُ التَّفسِيرِ

(باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦])

٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

الحديث فيه اجتمع ثلاثةٌ كُلٌّ يُسمَّى: عِمْران، وهو لطيفٌ.

(ففعلناها)؛ أي: المُتْعة.

(بحرمة)؛ أي: التمتُّع، فلا القُرآن حرَّمه، ولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فمَن حرَّمه قال شيئًا برأْيه، وإليه الإشارة بقوله: (قال رجل)، فقيل: المراد به عثمان، وهو كان يمنع التمتُّع، وسبَق في (الحج).

وقال البخاري: يُقال: إنه عُمر، واستُشكل بأنه إنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العُمْرَة، ولم يُخالف فيه كتابًا ولا سنةً.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>