للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ}. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا.

وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ؛ لِقَوْلِ اللهِ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نَحْوَه.

الثاني:

(وصية) قيل: أراد مُجاهد أنها تخرج بعد تمام العِدَّة غير أنه يذهب إلى أنَّ هذا للأزواج كلِّهن، وليس كذلك، إنما هو للزوجة التي لا تَرِثُ، فتجوز لها الوصيَّة.

(فالعدة)؛ أي: العِدَّة الواجبة عند أهل زوجها هي الأربعة الأشهر، والزَّائد إلى تمام الحَول هو بحسَب بالوصيَّة، فإنْ شاءَتْ قَبِلت الوصيَّة، وتعتدُّ في بيت أهل الزَّوج إلى التَّمام، وإنْ شاءت اكتفت بالواجب.

(ورقاء) مؤنَّث الأَورق، أي: ابن عمر الخوَارِزْمِي.

فإنْ قيل: (غيرَ إخراجٍ) يدلُّ على أنها لا تعتدُّ إلا في مَسكن الزوج، فكيف جعله دليلًا على أنها تعتدُّ حيث شاءت؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>