(فنهوا)؛ أي: عن نكاحِ المَرغوب فيها جَميلةً مُتموِّلةً؛ لأجل رغْبتهم عنها قليلةَ المال والجَمال، فينبغي أن يكون نكاح اليَتيمات كلِّهنَّ على السَّواء.
يُقال: رغب فيه: إذا أَرادَه، ورَغِب عنه: إذا لم يُرِدْه.
(أن يقسطوا) قال (خ): يُقال: أَقسَط: إذا عَدَل، وقَسَط: إذا جَارَ، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[المائدة: ٤٢]، وقال:{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}[الجن: ١٤]، أي: فإن خِفْتُم المُشاحَّةَ في الصَّداق، وأن لا تَعدِلوا فيهنَّ؛ فلا تَنكحوهنَّ، وانكِحوا غيرهنَّ من الغَرائب.
قيل: والهمز في (أَقسَط) للسَّلْب، كأنَّه أزالَ القُسوط، هذا هو المشهور، وحكى الصَّاغَاني في "كتاب الأَضْدَاد": قَسَط: إذا جَارَ، وإذا عَدَلَ.
(في آية أُخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}[النساء: ١٢٧]) إنما هنا: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}[النساء: ١٢٧]، في آيةٍ واحدةٍ إلا أن تَكون أرادتْ بالأُخرى الآيةَ المتقدِّمة:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}[النساء: ٣]، وفيه بُعدٌ، وعليه الجمهور.
قال المُبَرِّد: تقديره: وإنْ خِفْتُم ألا تُقسِطوا في نِكاح اليَتامى، ثم حُذف، ودلَّ عليه:{فَانْكِحُوا}[النساء: ٣]، وقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ