للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال (ك): مفعولٌ مطلقٌ، أي: فرضُ الوُضوءِ غَسلُ الأعضاء واحدةً، أو ظَرفٌ، أي: فرضُ الوُضوء ثابتٌ في الزَّمان المُسمَّى بالمرَّة.

قلت: ولا يخفَى ما فيه من نَظَر. قال: وتكريرُ (مرَّة) إمَّا للتأكيد، أو بحسَب الأعضَاء، فهو تفصيلٌ لأجزاء الوُضوء بحسَب تعدُّد الوُضوء، أو هو تفصيلٌ لجزئياتِ الوُضوء.

قلت: الأوَّل من التفصيلين هو الأرجَحُ، والثَّاني وجهٌ ضعيفٌ.

(ولم يزد على ثلاث) أي: ثلاث مرَّات.

قال (ش): إن الثَّابتَ (ثلاثة) بالهاء، وكان الأصلُ (ثلاث) لو ذُكِّر المعدود، كما يقالُ: عندي ثلاثُ نِسوةٍ.

(وكره أهل العلم)؛ أي: كراهةَ تنزيهٍ، وهي اقتضاءُ التَّركِ مع عدمِ المَنع من الفعلِ، إذ المكروهُ: ما يُمدح تاركُه، ولا يُذمُّ فاعلُه.

والمرادُ بأهل العلم: المُجتهدون، وفيه إشارةٌ للإجماع.

قلتُ: وسنَدُه ما روى ابنُ خزيمةَ في "صحيحه"، وأبو داودَ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه في جوابِ سؤالِ الأعرابي عن الوُضوء، فأَراهُ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: "فمَن زادَ فقد أساءَ، أو تعدَّى وظَلَم"، ورواه أحمدُ، والنَّسائيُّ، بلفظِ: "أو نَقَصَ، فقد أساءَ وظَلَم".

(الإسراف) هو: الصَّرف فيما لا ينبغي.

(وأن يجاوزوا): هو من عطفِ التَّفسير، إذ الإسرافُ: المُجاوَزةُ عن فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الثَّلاث.