للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: "أَعْطِهَا ثَوْبًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد"، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

الثالث:

(فاعتل)؛ أي: حَزِنَ، وتضجَّر لأجْل ذلك، وقد جاء اعتلَّ بمعنى: تَشاغَلَ.

(بما معك) قال الشافعي: جاز كَونُ الصَّداق تعليمَ القُرآن خلافًا للحنفية، قالوا: ليست للمُقابَلة، أي: بل للسَّببيَّة، أي: زَوَّجتُكَها بسبَب ما معك منه، ولعلَّها وهبَتْ صَداقَها لذلك الرجل إذ جعلتْه دَينًا عليه.

قال (خ) لو كان كذلك لم يكُن لسُؤاله إياه: (هَلْ معَكَ مِن القُرآن) معنًى، أي: التَّزويج حينئذٍ لا يحتاج إلى هذا السَّبَب.

وقال في موضعٍ آخَر: الباء هي كقوله: بعتُه بدينارٍ للعِوَضِ، ولو كان معناه أنَّه زوَّجها إياه من أجْل حِفْظه القُرآن تفْضيلًا له لجُعلتِ المرأةُ موهوبةً بلا مهرٍ، وهذا خاصٌّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال (ك): ظهَر من هذا التَّقدير مناسبةُ الحديث للتَّرجمة.

وقال (خ): فيه أنَّ المَهر لا حَدَّ لأقلَّه، وأنَّ المالَ غيرُ معتبَرٍ في الكفاءة.

قال (ن): وفيه عَرْض المرأَةِ نفسَها على الرَّجل الصَّالح ليتزوَّجَها،

<<  <  ج: ص:  >  >>