٥٠٣٩ - حَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا لأَحَدِهِمْ يَقُولُ نسَيتُ آيَةَ كيْتَ وَكيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّي"
الحديث الأول، والثاني، والثالث:
إنما جاز عليه - صلى الله عليه وسلم - النِّسيان في القُرآن؛ لأنَّه ليس باختياره.
وقال الجمهور: يجوز النِّسيان عليه فيما ليس طريقُه البَلاغ والتعليم بشرط أنْ لا يُقَرَّ عليه، بل لا بُدَّ أنْ يذكُره، وأما غيرُه فلا يجوز قبل التَّبليغ، وأما نسيان ما بلَّغَه -كما في هذا الحديث- فهو جائزٌ بلا خلافٍ.
وفيه رفع الصَّوت بالقراءة في اللَّيل، وفي المَسجِد، والدُّعاء لمن أصاب الإنسانَ من جهته خيرٌ وإنْ لم يَقصِده.