للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

الحديث الأول:

(حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب) قيل: طَريق يحيى لم تُروَ، أما ابن وهب فرُوي حديثُه من جهةِ أَصْبَغ عنه الدَّارَقُطْنيُّ، ووصلَه أبو نُعيم من رواية أحمد بن عبد الرَّحمن بن وهب، عن عمه.

(أنحاء)؛ أي: أنواع.

(فيصدقها)؛ أي: يُعيِّن صَداقَها، ويُسمّي مِقدارَه.

(طهرت) بلفظ الغَيْبة.

(طمثها)؛ أي: حَيْضها.

(فاستبضعي)؛ أي: اطلُبي منه الغِشْيان، والبُضْع: الفَرْج، والمُباضَعة: الوَطْء.

(ذلك)؛ أي: الاستِبضاع مِن فُلانٍ.

(نجابة الولد)؛ أي: اكتِسابًا من ماءِ الفَحْل؛ لأنَّهم كانوا يطلُبون ذلك من أشْرافهم، ورُؤسائهم، وأَكابرهم.

(عرفت) بتاء المتكلِّم، وفي بعضها: (عَرفْتُم).

(يمتنع منه) في بعضها: (به)، أي: يمنَعُه.

(ولا تمتنع ممن جاءها) وفي بعضها: (لا تَمنَع مَن جاءَها)،

<<  <  ج: ص:  >  >>