قال (خ): من الشُّروط ما يجبُ الوَفاءُ به كحُسن العِشْرة، وما لا يَلزمُ كسُؤال طلاقِ أُختِها، ومختلَفٌ فيها كشَرْط أن لا يتزوَّجَ عليها، وقال عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: المُسلِمون عند شُروطِهم إلا شَرْطًا أَحلَّ حَرامًا، أو حرَّمَ حَلالًا.
(وقال المِسْور) موصولٌ في (الخُمُس)، وغيره.
(صهرًا)؛ أي: خَتَنًا، وهو أبو العاص بن الرَّبيع زَوج زينَب، أُسِر يوم بدْرٍ، فمنَّ - صلى الله عليه وسلم - عليهِ بلا فِداءٍ، وكان قد أَبى أنْ يُطلِّقها إذْ مشَى المُشركون إليه في ذلك، وردَّها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين طلَبَها منه، وأسلَم قبْل الفتْح.