(عن يزيد)؛ أي: مَولى المُنبَعِث، فالحديث مُرسَلٌ، لأنه تابعيٌّ إلا أنَّه في الآخِر قال: إنَّه يَرويه عن زَيد بن خالد، فاتصَلَ.
وسبَق الحديث في (كتاب العلم).
(فقلت له) ليس فيه تَكريرٌ؛ لأنَّ المَفعول الثاني له هو ما نقلَه عن يحيى، وهو غيرُ ما قالَه له أوَّلًا.
قيل: ومقصودُه من إيْراد حديث اللُّقَطة هنا أنَّ المفقودَ زوجُها تعارضَتْ فيها الأَدلَّة، هل تُفسَخ، أو تَصبِر أبدًا؟، وذلك أنه اشتَمَل على الغُنْم الذي يُخافُ ضَياعُه، وأذنَ في التَّصرُّف فيه، فكذلك المَرأة لضَعْفها وعدَم القُدرة على حُقوقها تتصرَّف في نفْسها بعد حُكم القاضي، وعلى الإبِل التي لا يُخاف ضَياعُه، وتستمرُّ حالُه، وكذا