للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرَّق الزَّمَخشَري بين المُرضع والمُرضِعَة بأنَّ المُرضِعة هي التي في حالِ الرَّضاع، والمُرضع هي التي شَأْنُها أن تُرضع.

* * *

٥٣٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أمِّهَا: أَنَّ امْرَأةً تُوُفِي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".

٥٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

الحديث الأول:

(فخشوا عينيها) كذا لبعضِهم بالمُعجمة، وحذْف كلمة (على)، وأَصلُه: خَشِيُوا بوَزْن عَلِمُوا، فاستُثقلت الضمَّة على الياء، فحُذفت، واجتمَع ساكنان: الياء، والواو؛ فحُذفت الياءُ لذلك، وضُمَّت الشِّين لتصحَّ الواو.

(أحلاسها) جمع: حِلْسٍ، وهو كِساءٌ رقيقٌ يكون تحت البَرذَعة.

(كلب) هو مُشعِرٌ بأنَّ المُراد بالدابَّة في الحديث السَّابق معناه اللُّغَوي؛ ليتناول الكَلْب لا الاصطِلاحي، وكأنهنَّ بعد الحَوْل كُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>