وفرَّق الزَّمَخشَري بين المُرضع والمُرضِعَة بأنَّ المُرضِعة هي التي في حالِ الرَّضاع، والمُرضع هي التي شَأْنُها أن تُرضع.
* * *
٥٣٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أمِّهَا: أَنَّ امْرَأةً تُوُفِي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".
٥٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
الحديث الأول:
(فخشوا عينيها) كذا لبعضِهم بالمُعجمة، وحذْف كلمة (على)، وأَصلُه: خَشِيُوا بوَزْن عَلِمُوا، فاستُثقلت الضمَّة على الياء، فحُذفت، واجتمَع ساكنان: الياء، والواو؛ فحُذفت الياءُ لذلك، وضُمَّت الشِّين لتصحَّ الواو.
(أحلاسها) جمع: حِلْسٍ، وهو كِساءٌ رقيقٌ يكون تحت البَرذَعة.
(كلب) هو مُشعِرٌ بأنَّ المُراد بالدابَّة في الحديث السَّابق معناه اللُّغَوي؛ ليتناول الكَلْب لا الاصطِلاحي، وكأنهنَّ بعد الحَوْل كُنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute