إذ الغالبُ وُقوع الجِماع فيه؛ لمَا ركَّب الله تعالى في النُّفوس من الشَّهوة، فأقامَ المَظِنَّةَ مُقام المَظنُون، وهذا يُسمَّى بالخَلْوة الصحيحة.
وقال الشافعي، ومالك: لا يجب الصَّداق إلا بالمَسِيْس، أي: الجِماع؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٧]، ولا تُعرَف الخَلْوةُ دون الوَطْء مَسِيْسًا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لمَا استَحلَلْتَ مِن فَرْجها).
(قبل الدخول والمسيس) ذكر اللَّفظين كليهما إشارةٌ إلى المذهبين: الاكتفاءُ بالخَلْوة، والاحتياج إلى الجِماع.
قال (ط): قول البخاري في التَّرجمة: أو طلَّقَها قبْلَ الدُّخول تقديره: أو كَيْف طلَّقها، فاكتفى بتقدير الفِعْل عن ذِكْر المصدر؛ لدلالته عليه.