(أَطعِمُوا) أمرُ ندبٍ، وربما وَجَبَ الإطعامُ في بعض الأحوال.
(العاني) بمهملة ونون: الأسير.
* * *
٥٣٧٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أيامٍ حَتَّى قُبِضَ.
الثاني:
(ثلاثة أيام)؛ أي: متواليات؛ وذلك إما لفقرِهم، وإما لإيثارِهم غيرَهم، وإما لأنه مذمومٌ.
قال (ش): وسيأتي: (ما شَبعَ آلُ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - من خبزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثلاثةَ أيامٍ، حتى لحقَ بالله - عزَّ وجلَّ -)؛ فَلْيُحمَلْ هذا المُطلَقُ عليه.