(فإن وجدتُم غيرَها) يقتضي أنها لا تُغسَلُ، ويُؤكَلُ فيها إلا إذا لم يُوجَدْ غيرُها، وقد قال الفقهاء: يجوز استعمالُ أوانيهم بعدَ الغسل بلا كراهةٍ، سواءٌ وُجِدَ غيرُها أم لا، فتُحمَلُ الكراهةُ في الحديث على أن المرادَ: الآنيةُ التي كانوا يَطبُخُون فيها لحومَ الخنازير ويشربون فيها الخُمورَ، وانما نُهِيَ عنها بعدَ الغسل للاستقذارِ وكونِها معتادةً للنجاسة، ومرادُ الفقهاء: الأواني التي ليست مُستعمَلةً في النجاسات