وفيه: جوازُ ذبحِ المرأة وبالحَجَر.
* * *
٥٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.
الثاني:
سبق شرحه قريبًا.
٥٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ لنا مُدًى؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ"، وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا".
الثالث:
(ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ) نُصب على الاستثناء، وتُوضِّحُه الروايةُ الأخرى: (إلا السِّنَّ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute