(باب إذا أصَابَ القومُ غَنِيْمَةً)
قوله: (بحديث رافع)؛ أي: الآتي عَقيبَه.
(اطرَحُوه)؛ أي: لا تأكُلُوه؛ فإنه حرامٌ، ولعل مذهبَهما أن ذبحَ غيرِ مَن له ولايةُ الذبح شرعًا بالمُلكية والوكالة ونحوهما غيرُ مُعتبَرٍ.
٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّنَا نلقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"، وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِم أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا".
(عن أبيه، عن جدِّه) كذا رواه أبو الأحوص، والروايةُ المتقدمةُ والمتأخرةُ: (عن جدِّه) بدون ذكر الأب.
قال الغساني: لم يقلْ ذلك أحدٌ غيرُ أبي الأحوص، وسائرُ الرُّواة إنما يَروُونه عن عَبَاية، عن جدِّه، فقيل: إن أبا الأحوص أخطَأَ في ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute