للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

الثاني:

(وعامةُ خمرِنا) سبق أنها حُرِّمَتْ، ولم يكن بالمدينة منها شيءٌ؛ لكن المراد بقوله: (منها) خمرُ العنب؛ إذ هو المُتبادرُ إلى الذِّهن، وأما قولُه: (إلا قليلًا) فلأنَّ كلَّ راوٍ أَخبرَ بما في ظنِّه، أو أنه كان يسيرًا فنزل منزلةَ العدم.

(البُسْر) هو المرتبةُ الرابعةُ لثمرة النخل، أولُها: طَلعٌ، ثم حلالٌ، ثم بَلَحٌ، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَبٌ، فإن قيل: الخَمرُ مائعٌ والبُسْرُ جامدٌ، فكيف يكون هو إياه؟ قيل: مجازٌ عن الشراب الذي يُؤخَذ منه، عكس: {أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: ٣٦] , أو فيه إضمارٌ، أي: عامةُ أصلِ خمرِنا أو مادتها.

* * *

٥٥٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

الثالث:

(نزَلَ) سقطت منه الفاءُ؛ لأنه قد يُحذَف كثيرًا كما تقدَّم تقريرُه

<<  <  ج: ص:  >  >>