للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه؛ فإن كان مما يُسكِر جنسُه جلَدتُه، وفيه: أنه لم يَقصِدْ جلدَه لمجرد الريح، بل توقَّفَ حتى يسألَه؛ فإن اعترفَ بما يُوجبُه يجلُده، واختلفوا في جواز الحد بمجرد الرائحة؛ والأصحُّ لا، وتقدم في (فضائل القرآن): أن ابن مسعود ضَربَ الحَدَّ بالريح، أما السَّكرانُ فقيل: مَن اختلط كلامُه المنظومُ وانكشفَ سرُّه المكتومُ، وقيل: مَن لا يَعرف السماءَ من الأرض، ولا الطولَ من العرض.

* * *

٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُويرِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبق مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ: لَيسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.

الحديث الأول:

(سَبق محمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: سبق محمَّدٌ بمكة بالتحريم للخمر قبلَ تسميتهم لها بالباذق، وتغييرُ اسمها لا يَنفعُهم في تحريمها إذا أسكرَتْ، وليس الاعتبارُ بالأسماء؛ إنما هو بالسُكْر، وقال أبو ذَرٍّ: يعني: الاسمُ حَدَثَ بعدَ الإِسلام.

(ليس بعدَ الحلال الطيِّب إلا الحرامُ)؛ أي: أن الشُّبهاتِ تقع في حيِّز الحرام، وهي خبائث.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>