منه؛ فإن كان مما يُسكِر جنسُه جلَدتُه، وفيه: أنه لم يَقصِدْ جلدَه لمجرد الريح، بل توقَّفَ حتى يسألَه؛ فإن اعترفَ بما يُوجبُه يجلُده، واختلفوا في جواز الحد بمجرد الرائحة؛ والأصحُّ لا، وتقدم في (فضائل القرآن): أن ابن مسعود ضَربَ الحَدَّ بالريح، أما السَّكرانُ فقيل: مَن اختلط كلامُه المنظومُ وانكشفَ سرُّه المكتومُ، وقيل: مَن لا يَعرف السماءَ من الأرض، ولا الطولَ من العرض.
(سَبق محمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: سبق محمَّدٌ بمكة بالتحريم للخمر قبلَ تسميتهم لها بالباذق، وتغييرُ اسمها لا يَنفعُهم في تحريمها إذا أسكرَتْ، وليس الاعتبارُ بالأسماء؛ إنما هو بالسُكْر، وقال أبو ذَرٍّ: يعني: الاسمُ حَدَثَ بعدَ الإِسلام.
(ليس بعدَ الحلال الطيِّب إلا الحرامُ)؛ أي: أن الشُّبهاتِ تقع في حيِّز الحرام، وهي خبائث.