لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهْوَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَعْدٍ وَأُبَيٍّ: نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشهَدْنَا، فَأرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ:"إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ"، فَأرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ سَعْد: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ".
(يحسب)؛ أي: يظنُّ الراوي أن هذَينِ كانا أتباعًا للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أي: فلا يجزم بمصاحبة أُبَيٍّ في ذلك الوقت، وسيأتي في (النذور): (ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامةُ وسعيد، وأبِي أو أُبَيُّ) على الشك بين أبيه، أي: أسامة، وأُبَيّ بن كعب، ويُحتمَل أن يكونَ معناه: ويظنُّ الراوي أنها أَرسلَتْ: إن ابنًا لي قد قُبِضَ.
(حُضِرَتْ) مبني للمفعول، أي: حضرَتْها الوفاةُ.
قال (ط): هذا الحديثُ لم يَضبِطْه الراوي؛ مرةً قال:(إن ابني)، ومرةً قال:(فرُفع الصبيُّ).
قلت: قد سبق الحديثُ في (كتاب الجنائز)، وجوابُ الإشكالِ فيه.
(فَلْتَحتسِبْ)؛ أي: تطلب الأجرَ من الله، وَلْتَجعلِ الولدَ في حساب الله راضيةَ بقضائه.