لا يُكتَبَ؛ ليُؤجَرَ المسلمون على الاجتهاد في بابِه والسعيِ في أمره والاتفاقِ على بيعته.
* * *
٥٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لتوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ: "أَجَلْ كمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ"، قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ؟ قَالَ: "نعمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ سَيِّئَاتِهِ كمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا".
الثالث:
سبق قريبًا شرحُه.
٥٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَداعِ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنةٌ لِي، أفأتصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدع وَرثتك أغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute