(وغسل ذكره)؛ أي: لأنَّ الغالبَ على المُجَامعِ خروجُ المَذْيِ منه، وإن لم يشعُر به، والمُرادُ غَسلُ ما يتنجَّس من الذَّكر بالمَذْيِ، كما قالَ الشَّافعيُّ.
وقال مالك: يغسِلُ كلَّ الذَّكر، ولا فرقَ أن يغسِلَ الذَّكر قبلَ الوُضوءِ أو بعدَه على وَجهٍ لا يَنتقِضُ به، لأنَّه قد عَطَفَ بالواو، وهي لمُطلَقِ الجَمع.
واعلم أنَّ عدمَ الغُسل في الجِماع إذا لم يُنْزِلْ كما هو في هذا الحديثِ: مَنسوخٌ، والإجماعُ انعقَد على وجوبِ الغُسل بعد أن كانَ في الصَّحابة مَن لا يوجِبُ الغُسل إلا بالإنزَالِ.