كانوا يُنفِّرون الظِّباءَ والطيورَ؛ فإذا أخذَتْ ذاتَ اليمين تبَرَّكُوا به وأخذوا في حوائجهم، وإن أَخذَتْ ذاتَ الشمال رجعوا من ذلك وتشاءموا، فأبطلَه الشرعُ وأَخبرَ بأنه لا تأثيرَ لذلك في نفعٍ ولا ضرٍّ.
* * *
٥٧٥٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ في ثَلَاثٍ: في الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ".
الحديث الأول:
(لا عَدوَى) هو كما سبق لا تعديةَ للمرض من صاحبه إلى غيره، ولا ينافي هذا قولَه عقبَه:(والشُّؤمُ في ثلاثة)، بل هو كما قال (خ): عامٌّ مخصوص، فإنه كالمُستثنَى منه ذلك، أي: إلا أن يكونَ له دارٌ يَكرَهُ سكناها، أو امرأة يَكرَهُ صحبتَها، أو فرسٌ كذلك؛ فَلْيُفارِقْهنَّ، وقيل: شُؤمُ الدار: ضيقُها وشُؤمُ جوارِها، وشُؤمُ المرأةِ: سَلاطتُها وعدمُ ولادتها، وشُؤمُ الفرسِ: أن لا يُغزَى عليه، وقال مالك: هو على ظاهره، فكلٌّ من الثلاثة قد يكون سببًا للضرِّ.